سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
294
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و انما يفتقر الى ذكرها : يعنى ذكر قيود . قوله : فى الاحكام : يعنى فى مبحث الاحكام . متن : و لا يرد النقض في طرده بشراء الشريك حصة شريكه ، فإنه بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له ، و كما يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك . و وجه دفعه : أن الاستحقاق المذكور هنا للشريك المقتضي لكونه شريكا حال شركته ، و الأمر في البيع ليس كذلك ، لأنه حال الشركة غير مستحق ، و بعد الاستحقاق ليس بشريك ، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل ، لأنه المعتبر شرعا ، لا ما كان فيه شريكا مع ارتفاع الشركة ، نظرا إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في المشتق . شرح فارسى : مرحوم شارح در اينجا ايراد و اشكالى را كه بر مصنف وارد شده نقل فرموده و سپس از آن جواب ميدهند . اما اشكال : اشكال برخى در مقام ايراد بتعريف گفتهاند : عيبى كه در اين تعريف هست آنكه طارد و مانع نيست چه آنكه اين تعريف بر مواردى منطبق و صادق است كه قطعا به آن شفعه نمىگويند نظير موردى كه دو شريك هركدام مثلا سه دانگ خانهاى از مالك بوده سپس يكى از آن دو سهم شريكش را بخرد در اينجا بعد از تحقق بيع و درآمدن تمام خانه در ملك مشترى صادق